القواعد والإجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال
شروط تخفيض رأس المال :
1.لا يجوز للشركة تخفيض رأسمالها إلا إذا زاد عن حاجة الشركة أو أصيبت بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.
2. يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
-
تنزيل القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.
-
تنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.
-
إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.
-
شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.
إجراءات تخفيض رأس المال :
1. تقوم الشركة بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها على عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للموافقة على تخفيض رأس المال .
2.في حال موافقة الجمعية العمومية غير العادية على تخفيض رأس المال تقدم الشركة كتابا خطيا إلى الهيئة مرفقا به:
-
صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي قررت تخفيض رأس المال.
-
بيان موقع من رئيس مجلس الإدارة عن كيفية تخفيض رأس المال.
-
صورة من تقرير مجلس الإدارة الذي عرض على الجمعية العمومية غير العادية في شأن مبررات تخفيض رأس المال.
-
صورة من تقرير مدقق الحسابات الذي تم عرضه وإقراره في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي قررت تخفيض رأس المال.
-
-
الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية قبل قرار الجمعية العمومية بتخفيض رأس المال.
-
سداد رسم تخفيض رأس المال بمبلغ (1,000) ألف درهم بواسطة بطاقة الدرهم الالكتروني.
3.يقوم مجلس الإدارة بنشر إعلان الدائنين في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية .
4.على الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان المذكور لتقوم الشركة بالوفاء بالديون وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
5.يتوجب على الشركة تبعا لذلك تقديم ما يلي إلى الهيئة :
-
ما يثبت نشر إعلان الدائنين في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
-
إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأن الدائنين المتقدمين بطلباتهم خلال المدة القانونية بعد تاريخ النشر قد استوفوا ديونهم المستحقة وكذلك ما يثبت ضمان الديون المؤجلة.
-
شهادة من مدقق الحسابات تؤكد بأن التخفيض قد أُنجز ووصف الطريقة التي تم بها.
-
سداد رسم تعديل النظام الأساسي بمبلغ (2,000) ألفي درهم خلال (30) ثلاثين يوم من انقضاء مهلة الدائنين المذكورة أعلاه.
6.يصدر قرار وزاري بتعديل النظام الأساسي للشركة موضحا به رأس المال الجديد بعد التخفيض ، وينشر في الجريدة الرسمية.