القواعد والإجراءات المتعلقة بتحول الشركات إلى شركات المساهمة العامة
بواسطة آلية البناء السعري((Book Building
التعريفات:
|
البنـاء السعري للأوراق المالية: |
الإجراء المتبع لتحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م. |
|
الجهات المعتمدة : |
الجهات المرخص لها و/أو المعتمدة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي والفني للشركات وتقييمها وتشمل أيضا الجهات المرخص لها و/أو المعتمدة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط الترويج وإدارة وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية. |
|
الجهة المصدرة: |
الجهة التي تقوم بإصدار الأوراق المالية أو بيعها في عرض عام وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م. |
|
المستثمرون المؤهلون:
|
الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات. |
|
المستثمرون الأفراد: |
وتشمل الأشخاص الطبيعيين بغض النظر عن جنسياتهم. |
|
المستثمــرون: |
وتشمل المستثمرون المؤهلون والمستثمرون الأفراد. |
|
جهات تلقي الاكتتاب: |
المصارف والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الجهات المختصة في الدولة باستلام المبالغ المالية من المكتتبين. |
الشروط العامة :
1. عدد المؤسسين في الشكل القانوني الجديد وهو الشركة المساهمة العامة لا يقل عن عشرة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
2. رأس المال في الشكل القانوني الجديد وهو الشركة المساهمة العامة لا يقل عن عشرة ملايين درهم.
3. مراعاة الوحدة والتخصص في الأغراض الرئيسية.
4. مضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة الراغبة في التحول.
5. أن يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بالموافقة على تحويل الشركة وفقاً لآلية البناء السعري.
6. أن تكون الشركة الراغبة في التحول قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحويل.
7. أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل في الشركة الجديدة.
8. تلتزم الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد ونسبة لا تقل عن 60% للمستثمرين المؤهلين وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام.
9. يجوز للجهة المصدرة تخصيص ما لا يتم تغطيته من الحصة المطروحة للمستثمرين الأفراد إلى المستثمرين المؤهلين وذلك في حدود الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.
10. في حالة عدم تغطية المستثمرين المؤهلين لنسبة الـ 60% الممثلة للحد الأدنى المنصوص فيما تقدم ، و/أو في حالة عدم كون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للورقة المالية ، يتم إلغاء الاكتتاب وفقاً لهذا الأسلوب وتلتزم الجهة المصدرة بالتعاون مع جهات تلقي الاكتتاب برد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتتاب بالإضافة إلي العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها وحتى تاريخ ردها للمستثمرين على أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة (5) خمسة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
11. في حالة عدم نجاح الطرح في أي من مراحله وفقا لهذا الأسلوب ، فإنه لا يجوز للجهة المصدرة التقدم للهيئة بطلب جديد لنفس الغرض قبل مضي مدة (6) ستة أشهر من تاريخ صدور كتاب الهيئة بانتهاء عملية الطرح .
إجــــــــــــراءات التحول:
(أ) مرحلة تقديم الطلب والتقييم المبدئي:
1. طلب الموافقة المبدئية لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة باتباع أسلوب البناء السعري بواسطة كتاب موجه إلى الهيئة (نموذج 1) مرفقا به دراسة جدوى مبدئية وعقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي للشركة ومشروع عقد التأسيس بعد التحول (نموذج 2) والسيرة الذاتية لكل مؤسس يمتلك ما لا يقل عن ( 5 % ) من رأسمال الشركة ونسخة من شهادة السجل التجاري للشركة والقوائم المالية للشركة للسنتين الماليتين السابقتين للتحول معتمدة من رئيس مجلس الإدارة ومصدقا عليهما من قبل مدقق حسابات الشركة .
2. في حال موافقة الهيئة المبدئية على طلب التحول باستخدام أسلوب البناء السعري يتوجب على الشركة تقديم المستندات الآتية إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة:
-
محضر الجمعية العمومية غير العادية التي قررت التحول إلى شركة مساهمة عامة .
-
بيان يوضح الخطوات والمراحل المزمع تنفيذها لإتمام طرح الأسهم والإطار الزمني لها وفقا للقرار الوزاري رقم ( 728 ) لسنة 2008 بشأن آلية البناء السعري.
-
نسخة من مشروع النظام الأساسي بعد التحول(نموذج 3).
-
دراسة الجدوى الاقتصادية والخطة الزمنية التنفيذية معدة من قبل بيت خبرة معتمد غير المدقق الخارجي للشركة مع مراعاة البيان الاسترشادي (نموذج 4).
-
مشروع نشرة الاكتتاب العام المبدئية (نموذج 5أ) المعتمدة من لجنة المؤسسين غير محدد بها النطاق السعري ، ومرفقاً بها تقرير مدقق الحسابات بنتيجة مراجعته للنشرة، وأيضاً تقرير من المستشار القانوني، وتقرير من الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف بالمراجعة.
-
مشروع إعلان نشرة دعوة الاكتتاب غير محدد به النطاق السعري.
-
قرص مدمج يحتوي على كل من مشروع عقد التأسيس، والنظام الأساسي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، ومشروع نشرة الاكتتاب العام المبدئية.
-
بيان تقديري لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة المؤسسين. (نموذج 6).
-
الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة لمزاولة النشاط من الجهات المعنية بالدولة ( مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية – هيئة التأمين لشركات التامين).
-
نسخة باللغة العربية من الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهة المعتمدة لغاية التقييم والتي تقوم بإعداد دراسة مالية مفصلة والوصول إلى قيمة مبدئية للورقة المالية المراد طرحها للاكتتاب وفقاً للبند (1) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م ، على أن تتضمن هذه الاتفاقية موافقة الجهة المعتمدة لغايات التقييم على قيام الجهة المصدرة بنشر إعلان نتائج دراساتها وتحليلاتها المالية للجمهور عند رغبتها في ذلك وبعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك إعمالاً للبند (2) من المادة (6) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م .
-
نسخة باللغة العربية من الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف على الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً للبند (2) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
-
تعهد من لجنة المؤسسين بالالتزام بالإفصاح للجهات المعتمدة التي تم التعاقد معها عن طبيعة عمل الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية وبياناتها المالية – إن وجدت- وأية بيانات أخرى قد تكون ضرورية في سبيل معاونة هذه الجهات المعتمدة في أداء مهامها.
-
نسخة باللغة العربية من الاتفاقيات المبرمة بين الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف وبنوك تلقي الاكتتاب.
-
ما يفيد تعيين مستشار قانوني مرخص له بالعمل ونسخة باللغة العربية من الاتفاقية الموقعة معه لتحديد مهامه و أتعابه.
-
ما يفيد تعيين مدقق لحسابات الاكتتاب مرخص له بالعمل ونسخة باللغة العربية من الاتفاقية الموقعة معه لتحديد مهامه وأتعابه.
-
ما يفيد تعيين مدير للإصدار مرخصا له بالعمل ونسخة باللغة العربية من الاتفاقية الموقعة معه لتحديد مهامه و أتعابه ( يجوز أن يكون مدير الإصدار هو نفس جهة الإدارة والإشراف ).
3. سداد الرسوم التالية (للهيئة فقط) :
4. على لجنة التأسيس القيام بإعلان الدائنين بقرار التحول وإمكانية الاعتراض عليه من تاريخ نشر الاعلان(نموذج 15) .
5. يصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تقييم الحصص العينية على أن تكون الجهة المعتمدة المتعاقد معها لغايات التقييم عضوا باللجنة.
6. تقوم لجنة التقييم برفع تقرير التقييم النهائي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
7. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المختصة لدراسة طلب التحول ومستنداته.
8. إذا تمت الموافقة النهائية على طلب تحول الشركة، تصدر السلطة المختصة قرارا بالترخيص بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
(ب) مرحلة الاجتماعات:
1. على لجنة المؤسسين دعوة عدد من المستثمرين المؤهلين لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهة المعتمدة المتعاقد معها لغايات التقييم بغرض تقديم عرض توضيحي وتثقيفي عن تقرير التقييم.
2. على لجنة المؤسسين تزويد الهيئة بقائمة بالمستثمرين المؤهلين الذين تم دعوتهم لمرحلة الاجتماعات التثقيفية عن تقييم الشركة والذي قامت به الجهة المعتمدة لغايات التقييم، وذلك وفقاً للبند (أ) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
3. بعد انتهاء مرحلة الاجتماعات وتثقيف المستثمرين تلتزم الشركة بتقديم إخطار للهيئة بنتائج دراسة وتحليل أراء المستثمرين المؤهلين والقرار الذي اتخذته الشركة بالتعاون مع جهة الإدارة والإشراف بشأن تحديد النطاق السعري للورقة المالية محل الطرح وفقاً للبندين (ب) ، (ج) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
(ج) مرحلة نشرة الاكتتاب والعرض :
1. على لجنة المؤسسين تزويد الهيئة بنسخة من نشرة الاكتتاب ومشروع الإعلان عن الطرح مستوفياً كافة تعديلات وملاحظات الهيئة (إذا وجدت) متضمنا النطاق السعري للسهم على أن تكون تلك النشرة معتمدة من الجهة المصدرة والجهة المتعاقد معها لغايات الإدارة والإشراف ومدقق حسابات الاكتتاب، وذلك وفقاً للبند (أ) من المادة (6) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
2. يجب ان لا تقل نسبته مساهمة المؤسسين عن (20%) ولا تزيد على (45%) من رأس المال وعليهم أن يقدموا إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للاكتتاب العام شهادة من المصرف تثبت أنهم قد دفعوا مصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم(نموذج 7).
3 . يتوجب على المؤسسين تقديم تعهد بإيداع العوائد الناجمة عن الاكتتاب في إجمالي أسهم الشركة في حساب الشركة المساهمة تحت التحول و برد الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المكتتبين خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب (نموذج 8).
4. على رئيس لجنة المؤسسين تقديم إقرار بمراعاة أحكام المادة ( 98 ) من قانون الشركات التجارية (نموذج 9) .
5. بعد الحصول على موافقة الهيئة ، يجب على لجنة المؤسسين نشر إعلان نشرة الاكتتاب في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل ، ويجب أن تتضمن النشرة دعوة المكتتبين لحضور الجمعية العمومية التأسيسية لتعقد خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وتحديد مكانها و توقيتها و المواعيد البديلة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في كل ميعاد، كما يجب على المؤسسين إخطار السلطة المختصة بدعوة الجمعية العمومية التأسيسية، وفي حالة مد فترة الاكتتاب فإنه يتم تعديل مواعيد الجمعية العمومية التأسيسية .
6. على لجنة المؤسسين تزويد الهيئة بخطة تقديم العروض الترويجية والحملات التثقيفية والتوضيحية للمستثمرين عن الأسهم المزمع طرحها وكذا لتعريفهم بنظام البناء السعري المزمع اتباعه للاكتتاب فى الأسهم المطروحة من الجهة المصدرة ، وذلك وفقاً للبندين (ب) ، (ج) من المادة (6) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
(د) مرحلة تلقي الاكتتابات وبناء سجل الأوامر:
1. يبدأ الاكتتاب وبناء سجل الأوامر في أسهم الشركة خلال الموعد في إعلان الاكتتاب.
2. يجوز تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في ذات وقت تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين المؤهلين. كما يجوز تلقي طلبات الاكتتاب على مرحلتين المرحلة الأولى للمستثمرين المؤهلين تليها المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد وفي هذه الحالة يجب على المصدر أن يصدر نشرة اكتتاب يحدد فيها السعر النهائي والذي تم تحديده بعد انتهاء اكتتاب المستثمرون المؤهلون وفي هذه الحالة يتم تحديد سعر الورقة المالية في ضوء ما تسفر عنه اكتتابات المستثمرين المؤهلين، ويجب على الجهة المصدرة الإعلان عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ليتم اكتتابهم وفقاً له وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.
3. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوماً، فإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من الهيئة والسلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى.
4. تلتزم لجنة المؤسسين و الجهة المعتمدة المتعاقد معها لغايات الإدارة والإشراف و جهات تلقي الاكتتاب بتسجيل طلبات الاكتتاب من المستثمرين المؤهلين في السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأسهم المطروحة، وبموافاة الهيئة ببيان يومي بنسبة تغطية الاكتتاب وإجمالي المبالغ المحصلة وعدد المكتتبين معتمد من جهة الإدارة والإشراف والجهات المتلقية للاكتتابات إعمالاً للبند (3) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
5. يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط ، ويتعين عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للسهم.
(ه) مرحلة التسعير والتخصيص:
1. تقوم الجهة المصدرة بالتعاون مع الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف على الاكتتاب بتحديد سعر السهم وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأسهم المطروحة، ووفقاً لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.
2. تلتزم لجنة المؤسسين بموافاة الهيئة ببيان بالسعر النهائي للسهم وطريقة حسابه التفصيلية في ضوء ما يسفر عنه بناء سجل أوامر اكتتابات المستثمرين المؤهلين فقط وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب اعمالاً للبنود (2) ، (4) ، (5) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
3. تقوم الجهة المصدرة بموافاة الهيئة بالنشرة النهائية للطرح محددا بها سعر السهم على أن تكون تلك النشرة معتمدة من الشركة والجهة المتعاقد معها لغايات الإدارة والإشراف ومدقق حسابات الاكتتاب.
4. يتم التخصيص للمستثمرين الأفراد وفقاً لأحكام قانون الشركات وبالسعر الذي تم التوصل ويجوز تخفيض السعر المحدد للمستثمرين الأفراد عن السعر المحدد للمستثمرين المؤهلين ووفقاً لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب وذلك إعمالاً للبندين (1) ، (2) من المادة (8) من القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008م.
5. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
6. يجب أن يتم التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة عن الاكتتاب وعوائدها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
7. تلتزم الشركة بالاعلان عن تفاصيل عقد الجمعية العمومية التأسيسية وذلك من خلال إخطار التخصيص المرسل إلى المكتتبين.
8. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج أسهم الشركة بها.
9. تلتزم الشركة بالإعلان عن دعوة المكتتبين لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية (بعد الحصول على موافقة الهيئة) لتعقد خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول فإنه يتم عقد الجمعية في اليوم الذي يليه ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الثاني فإنه يتم عقد الجمعية في اليوم الذي يليه ، كما يجب على المؤسسين إخطار السلطة المحلية المختصة بدعوة الجمعية العمومية التأسيسية، وفي حالة مد فترة الاكتتاب فإنه يتم تعديل مواعيد الجمعية العمومية التأسيسية.
10. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية :
-
تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة " يتضمن الإفصاح عن أي أحداث جوهرية خلال فترة التأسيس".
-
الإفصاح عن تفاصيل وبنود نفقات التأسيس ومقارنتها مع بنود مصاريف الإصدار الواردة بنشرة الاكتتاب.
-
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مدققي الحسابات.
-
المصادقة على تقييم الحصص العينية.
-
الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركة التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
-
الإعلان عن تأسيس الشركة.
11. يقدم المؤسسون خلال سبعة أيام من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية طلباً إلى الهيئة بإعلان تأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي:
-
عقد التأسيس والنظام الأساسي موثقا من الكاتب العدل.
-
شهادة من مدقق الحسابات (نموذج 10) مرفقاً بها شهادة إيداع بنكية (نموذج 11) تؤكد اكتمال الاكتتاب برأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
-
محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية(نموذج 12) .
-
إقرار كتابي بأن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يحكم بإشهار إفلاسه.
-
نسخة الكترونية نهائية من نشرة الاكتتاب.
-
تعبئة طلب تسجيل شركة مساهمة عامة لدى الهيئة وإحضار المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب(نموذج 13) .
- سداد الرسوم المستحقة لتسجيل الشركة (بواسطة الدرهم الإلكتروني) وهي كالآتي :
- رسم إصدار قرار وزاري بتأسيس الشركة (1,000) درهم.
-
رسم نشر محررات رسمية (20,000) درهم.
-
رسم تسجيل شركة مساهمة (10,000) درهم.
- تعبئة طلب القيد لدى الهيئة واعتماده من رئيس مجلس إدارة الشركة تمهيدا لإدراج الأسهم في سوق الأوراق المالية(نموذج 14) مرفقاً به تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:
-
نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها الرئيسية وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت الشركة أماً أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجد).
-
تحديد للأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
-
أسماء جميع أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين مع بيان الأوراق المالية التي يملكها كل منهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والمصدرة من قبل الشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة (إن وجد), وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى.
-
قائمة بحاملي الأوراق المالية الذين يملكون مع أبنائهم القصر أو أي جهة أخرى تمتلك بالاشتراك مع أصولها أو فروعها 5% من الأوراق المالية للشركة.
-
نسبة مساهمة غير المواطنين في رأسمال الشركة.
-
تقييم مجلس الإدارة مدعمًا بالأرقام لأداء الشركة قبل التحول و إنجازاتها مقارنةً بالخطة الموضوعة.
-
رسالة توضح أن حقوق المساهمين –لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها – متساوية أو غير ذلك.
-
تعهد بنشر البيانات المالية السنوية و المرحلية و ملخص لتقارير مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات في الصحف اليومية قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
12. يصدر الوزير قراراً بإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وذلك على نفقة الشركة.
13. يجب على الشركة موافاة الهيئة بالقوائم المالية الافتتاحية المدققة وتقرير مدقق الحسابات (مع الإيضاحات) كما في تاريخ تأسيس الشركة (تاريخ صدور القرار الوزاري).
14. يجب على مجلس الإدارة خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات إشهارها وقيدها بالسجل التجاري ونشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإخطار الهيئة بالرخصة التجارية والإيصال الدال على النشر في الجريدة الرسمية .
15. تصدر الهيئة شهادة التسجيل والقيد بعد استيفاء الشكة متطلبات الإدراج في السوق المعني.
ملاحظات:
-
قد تخضع رسوم الهيئة للتغيير، كما قد تفرض رسوم جديدة من حين لآخر.
-
يتوجب تقديم جميع المستندات باللغة العربية فقط باعتبارها اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.