الشروط والإجراءات المتعلقة بإدراج سندات الدين
أولا : الشروط
· يُشترط في سندات الدين المراد إدراجها ما يلي:-
1. أن لا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة.
2.ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب ألا تقل القيمة الاسمية الإجمالية لجميع سندات الدين المراد إدراجها عن (50) خمسين مليون درهم أو ما يعادلها بعملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة وقابله للتحويل إلى عملة الدولة.
3.ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تلتزم الجهة المصدرة بأن تكون قد حصلت على تصنيف ائتماني لسندات دينها من قبل جهة تصنيف معتمدة من قبل الهيئة وذلك قبل التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على إدراج تلك السندات، ويستثنى من ذلك سندات الدين التي تصدرها أو تضمن إصدارها الحكومة.
4. تلتزم الجهة المصدرة بتعيين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها في الدولة ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكي سندات الدين.
ثانيا : الإجراءات
1.تقوم الجهة المصدرة بتقديـم طلـب لإدراج سندات دينها في السوق إلى لهيئة موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الجهة المصدرة بالشكـل المبيـن فـي (نموذج 8).
2. إقرار الجهة المصدرة بالشكل المبين في (نموذج 9).المرفق بهذا القرار موقعاً من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الجهة المصدرة.
3. خمس (5) نسخ عن نشرة الإكتتاب.
4. نسخة عن قرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) بالموافقة على إصدار سندات الدين.
5. صورة عن قرار مجلس إدارة الشركة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) متضمناً الموافقة على إصدار سندات الدين المراد إدراجها وتقديم طلب الإدراج وإصدار ونشر دعوة الإكتتاب وغيرها من المستندات الخاصة بإدراج السندات.
6. البيانات المالية للجهة المصدرة (إذا كانت شركة).
7. إذا كان الإصدار مضموناً من قبل شركة وجب توفير البيانات المالية لتلك الشركة الضامنة.
8. إذا كانت الحكومة هي الجهة المصدرة أو كان الإصدار مضموناً من قبلها وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخولها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني.
9. ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن التصنيف الائتماني لسندات الدين المراد إدراجها صادر من قبل جهة تصنيف ائتماني معتمدة من قبل الهيئة، ويستثنى من ذلك سندات الدين التي تصدرها أو تضمن إصدارها الحكومة.
10. ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، نسخة عن موافقة الهيئة على إصدار السندات.
11. المعلومات أو التوضيحات التي قد تطلبها الهيئة من الجهة المصدرة لمساعدتهـا
في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على الإدراج.
12. سداد رسوم المتعلقة بإدراج السندات كما تحددها الهيئة.